الهاتف : +966536533388
البريد الالكترونى : [email protected]
العربية

نقدم نصائح والاستشارات القانونية
من اجلك انت !

  • الرئيسية
  • من نحن
  • معرض الصور
  • خدماتنا
  • المكتبة القانونية
    • مبادئ وسوابق قضائية
      • إداري
      • جزائي
      • تجاري
      • عامة
    • أنظمة ولوائح
      • الأنظمة الإدارية
      • الأنظمة الجزائية
      • الأنظمة التجارية
      • أنظمة الزكاة والضرائب
      • أنظمة المرافعات والتحكيم
    • استشارات وأسئلة
    • كتب وأبحاث
    • نماذج وصيغ
  • الاخبار
  • أبحاث
  • طلب استشارة
  • التوظيف
  • اتصل بنا

رد الاعتبار في النظام السعودي

مقدمة

رد الاعتبار هو حق يعطيه المنظم إلى كل من صدر بحقه حكم  جنائي بثبوت الإدانة ، ويلزم أن تتوافر في طالب رد الاعتبار الشروط المقررة نظاماً، ومن تلك الشروط سبق صدور حكم جزائي في جريمة ماسة بالكرامة وتجرح الاعتبار وأن تمضي مدة زمنية تالية على تنفيذ العقوبة وثبوت استقامة المحكوم عليه ، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى الجهة المختصة ، وأعرض في هذا البحث لماهية رد الاعتبار في النظام السعودي وأنواعه وشروطه و إجراءاته والآثار المترتبة على رد الاعتبار من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول

ماهية رد الاعتبار وأنواعه 

أولاً: تعريف  المقصود برد الاعتبار:

استقرت غالبية النظم العربية  وكذلك النظام السعودي على استخدام مصطلح (رد الاعتبار) للدلالة على إعادة اندماج المحكوم عليه في المجتمع بطريق محو أثر الجريمة من صحيفة سوابق المحكوم عليه  وقد   عرفه جانب من شراح الأنظمة بأنه: “إزالة الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحة بالنسبة إلى المستقبل، ومحو جميع آثاره بحيث يصبح المحكوم عليه كما لو لم تسبق إدانته”  وقيل بأنه : “محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي والتي تتمثل في الانتقاص من حقوقه وحريته وحرمانه من الاشتغال في أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض الحقوق.

ويمكن القول : بأن رد الاعتبار هو : حق نظامي عن طريقه يستطيع  المحكوم عليه بعقوبة أن يحصل ، بموجب بقرار من الجهة المختصة، أو بقوة النظام- إذا توافرت الشروط – على فرصة بمحو الحكم الصادر بحقه ، وإزالة آثاره، واسترداده الكافة حقوقه النظامية السابق حرمانه منها.

وقد حرصت أحكام الشريعة الإسلامية على تأكيد فكرة رد الاعتبار ، ومن التطبيقات على ذلك : أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم” ولعل هذا يأتي منسجماً مع مقاصد الشريعة  التي حرصت على كرامة الإنسان، والحفاظ عليها من الخدش والتعدي.

ثانياً: أنواع رد الاعتبار:

إن رد الاعتبار الجنائي في المملكة العربية السعودية  له صورتان: الأولى: رد الاعتبار  الإداري لأن الاختصاص فيه منعقداً إلى هيئة إدارية مشكلة من قبل وزير الداخلية, بخلاف الوضع في غالبية القوانين المقارنة, والتي جعلت الاختصاص برد الاعتبار للقضاء  بحكم مكتسب القطعية، أما الصورة الثانية  فهي: رد الاعتبار بقوة النظام بعد فوات مدة معينة,  ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه. ومن ثم فإن رد الاعتبار في النظام السعودي  على نوعين وهما:

1- رد الاعتبار الحكمي: هو :”رد اعتبار المحكوم عليه حكماً وبقوة النظام عقب فوات مدة محددة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، أو بمعنى آخر زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيا و محوها من صحيفة السوابق بعد مضي مدة معينة دون حاجة إلى طلب صاحب الشأن”, وهذا ما قرره مجلس الوزراء السعودي ، ونص القرار: “أ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة برد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكما بقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكماً وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو. ب- ويشترط لرد الاعتبار الحكمي، أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق”.

2- رد الاعتبار الإداري:  يكون بناء على طلب يقدم إلى الهيئة المختصة ، ويصدر بشأنه قرار إداري    وهذه الصورة من رد الاعتبار تناولها  قرار مجلس الوزراء والذي نص على الآتي : «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح، تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم، ومستشار شرعي من وزارة الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وتصدر هذه الهيئة قرارها برد الاعتبار، إذ ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع، ومضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة، كجرائم أمن الدولة، وجرائم تهريب المخدرات، ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنه، ويجوز للهيئة رد الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها دون اشتراط مضي مدة معينة، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع» .

ويلاحظ مما سبق: أن رد الاعتبار الإداري  من اختصاص الهيئة المشكلة  من  وزارة الداخلية لهذا الغرض, والتي تتولى البت في الطلب المقدم إليها, بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة بالمدة اللاحقة على تنفيذ العقوبة أو العفو- في الحالات التي تقتضي ذلك- ومدى استقامة سلوك المحكوم عليه , وقدرته على العودة للاندماج في المجتمع.

ثالثاً: شروط رد الاعتبار:  تختلف شروط رد الاعتبار حسب نوعه على النحو الآتي:

(أ) شروط رد الاعتبار الحكمي :

1- مضي المدة النظامية اللاحقة على تنفيذ عقوبة المحكوم عليه : وهي عشر سنوات في الجرائم الخطيرة أو أربع سنوات في الجرائم غير الخطيرة, ويبدأ احتساب المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو، و قد تم تعداد الجرائم الخطيرة بموجب قرار وزير الداخلية لتشمل ((1-جرائم أمن الدولة: والقتل العمد عند سقوط القصاص، والحكم بالسجن، و القتل شبه العمد, وتهريب المواد المخدرة ؛ وما في حكمها كصناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيلها للغير، وترويج المخدرات وحيازتها والتوسط في تصريفها أو نقلها. 2-جرائم الفساد في الأرض : عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن وجرائم تهريب الأسلحة وصنعها وما في حكمها, وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير، وجرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وجرائم تهريب المواد المسكرة أو ترويجها والاتجار فيها 3– الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، التي حكم فيها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.))

2- ألا تسجل  على المحكوم عليه خلال المدة النظامية سابقة جديدة في صحيفة السوابق:

(ب) شروط رد الاعتبار الإداري: نص عليها قرار مجلس الوزراء  وتتمثل فيما يلي:

1- مضي المدة النظامية  المقررة محسوبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، و هي:

-خمس سنوات في الجرائم الخطيرة.     -سنتان في الجرائم غير الخطيرة ما بعد المرة الأولى .

ولا يشترط في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة مضي مدة معينة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها، أما بالنسبة للجرائم المحددة بأنظمة خاصة ، ويتطلب فيها مضي مدة معينة يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب رد الاعتبار، فيجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .

2- استقامة المحكوم عليه واندماجه في المجتمع:  يجب أن يثبت ذلك  من حاكم شرعي .

3- قبول الحاكم الإداري للطلب :إذ في ضوء تحرياته التي يجريها عن سلوك طالب رد اعتباره واستقامته ومصدر رزقه ، يتم اتخاذ قرار قبول طلب رد الاعتبار.

4- عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد .

ومن الجدير بالإشارة إليه: أن  قرار مجلس الوزراء, لم يتناول ضمن شروط رد الاعتبار, ضرورة وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية, وهو شرط مقرر في القوانين المقارنة, ومنها  قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي نص على أنه : “يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء  وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له ” وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .

 المطلب الثاني

إجراءات رد الاعتبار وآثاره

أولاً: إجراءات رد الاعتبار:

1- الجهة المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار: تختص الهيئة  المشكلة  من وزارة الداخلية بالنظر في الطلب وتتكون من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم، ومستشار شرعي من وزارة الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام  

2- إجراءات النظر في طلب رد الاعتبار:

أ-يتقدم  طالب رد الاعتبار، بخطاب يتضمن طلبا إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامته، على أن يتضمن الطلب البيانات الخاصة بالواقعة التي اتهم فيها والحكم والجهة التي أصدرته، وما يفيد تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ، وما تم بشأن الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم الجنائي للغير، مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بيانات الطلب، وما يدلل على استقامة المحكوم عليه.

ب-يتم إعداد مذكرة بالرأي الذي يقترحه الحاكم الإداري بشأن طلب رد الاعتبار بعد تحرياته اللازمة لمعرفة سلوك طالب رد اعتباره واستقامته ومصدر رزقه.

ج- ترفع مذكرة الحاكم الإداري إلى هيئة رد الاعتبار بوزارة الداخلية لمراجعتها  والتحقق من المستندات و التأكد من عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار لأي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد وأنه حسن  السير  و السلوك واندمج في المجتمع.

د-تحدد الهيئة جلسة لنظر طلب رد الاعتبار، ويتم إشعار طالب الرد  بموعدها  وللهيئة  حق البت في الطلب في غياب طالب الرد. فإذا رأت الهيئة عدم إجابة طالب رد الاعتبار إلى طلبه، تقرر حفظ الطلب مع بيان أسباب عدم الإجابة، ولا يمنع قرار الحفظ من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال سبب رفض طلبه الأول، ولا يوجد مدة فاصلة بين الطلب الأول ، وإعادة تقديم الطلب حال رفضه.

 ثانياً: آثار رد الاعتبار

1-آثر د الاعتبار على المحكوم عليه: يترتب على رد الاعتبار استبعاد اسم المحكوم عليه من قائمة السوابق، وشطب الحكم الصادر بحقه من السجلات، وب من ثم تعود له –كأصل عام- كافة الحقوق التي كانت محظورة عليه بحكم النظام كأثر لصدور الحكم الجنائي بحقه إلا أن النظام يستثنى من هذا الأصل  بعض الأشخاص وهم:

أ-الموظفون المدانون بجرائم الرشوة، فإن رد اعتبارهم لا يرفع أثر العقوبة بالتبعية عنهم إلا بعد مضي خمس سنوات وبقرار من مجلس الوزراء

ب-الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، و المحكوم عليهم بحد شرعي، أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث لا يجوز لهم تقلد الوظائف العامة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن، حتى ولو رد إليهم اعتبارهم قبل مضي هذه المدة.

2- آثار رد الاعتبار على حقوق الغير: لا تتأثر حقوق الغير المترتبة على الجريمة , برد اعتبار المحكوم عليه, ومن هؤلاء الغير كل شخص تضرر من الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه، أما حقوق الغير فتعني الالتزامات المدنية كالتعويض والغرامات التي يلتزم بها المحكوم عليه نتيجة ارتكابه الجريمة .

المراجع  

1-  أحمد فتحي سرور, قانون العقوبات, القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004م.

2-محمد بن فهد المدرع, رد الاعتبار في النظام السعودي, بحث محكم صادر عن مجلة وزارة العدل, العدد 73, عام 1437هـ. .

3- عبد الفتاح خضر, رد الاعتبار الجنائي بالمملكة العربية السعودية, الرياض, 2006م .

4-محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية, الجزء الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1988م.

الأمر السامي رقم (1894/ ) وتاريخ 13/8/1402ه

قرار مجلس الوزراء رقم (1251) وتاريخ 12/11/1392ه المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/5/1404ه والمعدل كذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 3/1/1416ه.

قرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 16/9/1411ه.

قرار وزير الداخلية  رقم (4435) وتاريخ 16/9/1404ه.

قرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 1/5/1394ه.

ماهية الالتزام المدني وخصائصه
قاعدة لا يُضار المعترض باعتراضه (المفهوم والنطاق)

اتصل بنا !

+966536533388

24/7 متاح

ارسل رسالة !

[email protected]

24/7 متاح

قم بزيارتنا !

المملكة العربية السعودية- جدة – شارع الأمير سلطان- برج تاج السلطان- الدور الأول

شاهدنا على خريطة

شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة تقوم بأعمال المحاماة والاستشارات القانونية, ويتولى إدارتها الدكتور/ علي بن مشرف آل راشد

المزيد

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • المكتبة القانونية
  • خدماتنا
  • العملاء
  • الاخبار
  • التوظيف
  • اتصل بنا

النشرة البريدية

الاشتراك في النشرة البريدية ، يرجى ملء النموذج أدناه

Loading

التنفذيون © 2021 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم وتطوير حلول الإنترنت

Twitter
WhatsApp
  • وزارة الداخلية
  • هيئة حقوق الأنسان
  • الهيئة السعودية للمحامين
  • وزارة العدل
  • الأنظمة السعودية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • وزارة التجارة